جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٢

- 42 -

--

قال: هكذا عندى.

قلت له: واذا حضر الحاكم الموت؟

قال: عليه أن يشهد على دفاتر حكمه، قال: ليس عليه في اللازم.

مسألة:

وعلى الحاكم أن لا يغيب عنه ما يكتب كتابه من الشهادات وغيرها، ولا يولى كتابه سماع البينة الا أن يرجع ينظر فيها ويقرؤها على الشاهد، وان تولاها فهو خير، وان تولى كتابها بيده فهو أحسن

ثم

وقد كان الحكام يولون ذلك الكتاب الثقات البصراء بذلك، يقرؤها عليه وعلى الشاهد، وهو ينظر فى الشهادة، وذلك مثل موسى ابن على كان يكتب له سعيد بن محرز، فأما من يحسن كيف يسمع، ولا كيف كتب الشهادة من الشاهد، فلا يولى ذلك وان، وليها الحاكم وكتبها غير ثقة وهو يسمع فيها وينظر فيها، فلا بأس، ولا يولى حفظ كتبه وحملها الا أمين ثقة …

مسألة:

قال أبو سعيد: اذا صحت البيئة للمدعى بالمال، ولم يحز الى نفسه بذلك مغنما، أو يدفع عنها مغرما، ولم يكن عند المدعى عليه حجة تبطل ذلك، حكم الحاكم للمدعى عليه بالمال، وكتب: اني قد أثبته في يد فلان بما قد صح عندى من بينته، وقطعت دعوى فلان عنه، ومنعته عن الاعتراض عليه فى ذلك المال اذا لم يكن له حجة تريل حجة سلان.