الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٣-
193
-
* مسألة:
ومنه: وفيمن عليه لرجل دراهم ثم يقول له: سلم هذه الدراهم التي عليك لفلان، أو يقول له: ان الدراهم التي عليك لي هي لفلان، أو قد صارت لفلان، ثم يغيب أو يموت أحد الرجلين الآمر أو المأمور له، ثم أراد الرجل الخلاص من هذه الدراهم لمن يسلمها؟ وهل في قوله هذا فرق أم كله سواء؟
فعلى ما وصفت، أن قول صاحب الحق الذي عليه الحق أن الدراهم التي عليك هي لفلان، فاذا مات الذى له الحق، فان الذي عليه الحق يسلم الحق الذي عليه للمقر له، وان كان صاحب الحق حيا فالخيار للذى عليه الحق أن أراد أن يسلم الحق الذى عليه للمقر أو للمقر له ان لم ينكر المقر اقراره.
وان أنكر المقر الاقرار فان الذي عليه الحق يسلم الحق الذي عليه للمقر، ويشهد عليه باقراره.
وأما قوله: سلم هذه الدراهم الى فلان وهي الدراهم التي عليك، فاذا مات الذى له الحق، فليس للذى عليه الحق أن يسلم الحق الذي عليه لذلك الرجل الذى قال له صاحب الحق أن يسلم اليه الدراهم
وأما قوله: ان الدراهم التي عليك صارت لفلان، فليس هذا باقرار صريح، ويسلم الذى عليه الحق الى الرجل الذي له الحق أو الى ورثته ان كان قد مات، والله أعلم.
(م 13
-
جواهر الآثار ج 2)