الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٢-
192
-
يصح أن ثلث مال الهالك الموصى بعد فيه فضل ليرد منه ما يسلم من الزكاة والا فلا زكاة فيها، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: واذا مات رجل وفي يده مال، ووجد بعد موته ورقة مكتوب
فيها: أنه باع ذلك المال لأخيه فلان بجميع حدود ذلك المال وحقوقه وطرقه مع شربه من الماء المعتاد له لسقيه من فلج كذا
ووجد أيضا ورقة أخرى تاريخها بعد تاريخ الأولى مكتوب فيها أوصى فلان بن فلان الفلاني لفلان بن فلان الفلاني بأثر الماء له من الشروق من بلدة كذا من فلج كذا، أتمام اللفظ من ضمان لزمه له فاشتجر المكتوب له البيع أولا والموصى له، أفى ذلك كل له يريده وشهد شهود أن هذا الماء هو شرب هذا المال الذي باعه لأخيه، وكل ذلك في يده الى أن مات، لمن يكون ذلك الماء؟ أهو للذى أوصى له به من ضمان ولو كان تاريخ ورقته آخرا؟ أم هو للذى مكتوب له بيع الملل بشربه وشهد الشهود أن ذلك الماء لشرب ذلك المال، ولو لم يكن في يده ولم
يخبره؟
فعلى ما وصفت، أن هذا الماء يكون للذى مكتوب له بيع المال بشربه على صفتك هذه وتكون قيمة ذلك الماء في مال الهالك لمن أوصى له من ضمان لزمه له، والله أعلم.