الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٥-
195
-
ولا شهد عنده بمعرفته شاهدا عدل، وانما شهد عنده بمعرفته شاهدا
عدل، فانه يكتب أقر، وأما التصديق فانه يكتب في الذمة وأوراق بيع الخيار، والله أعلم.
مسألة:
أوراق جميع
ومنه: وجدت في الأثر عن أبي المؤثر الصلت بن خميس: اذا كتب الكاتب فى شرطه أقر فلان بن فلان، لفلان بن فلان، جميع ما أثمر من ماله من أرضه ونخله وشجره؟
لم يكن هذا جائز لأن عنده أن الأرض لا تنسب الى الثمرة، وانما تنسب الى الغلة، وكذلك جميع الأشجار ليس هي ثمرة، وانما هي غلة، والغلة تقع على الأرض والشجر، والثمرة تقع على النخل،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفي رجل يصيغ صيغة عند الصائغ ويقول: ان هذه الصيغة لزوجته، ثم بعد زمان جاء ورفع هذه الصيغة عندى ولم يقل إنها له، ولا انها لزوجته، ثم مات الرجل وخلف ابنا يتيما وزوجته هذه، وجاءت المرأة تبغى هذه الصيغة وتقول انها لها، وان زوجها أخذ هذه الصيغة ليحفظها فى البلد من أجل أنهم خائفون، لأنهم سكان بر أيجوز دفع هذه الصيغة لهذه المرأة على هذه الصفة أم حكمها للرجل وهي لورثته؟