جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٦

-

-

فعلى ما وصفت، اذا كان هذا الرجل أقر أن هذه الصيغة لزوجته فلانة فحكمها لزوجته، وهى لها دون ورثته اذا كان هذا الأمين مطلع

على ذلك بينهما، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفى رجل تزوج امرأة، أو اشترى شيئا، أو أقر بحق، أو أوصى بوصايا في غير بلده، أيلزمه نقد بلده أم نقد البلد الذي تزوج فيه، أو اشترى وأقر وأوصى فيه أم غير ذلك مات في بلده، أو في السفر أختنى سيدى هداك الله؟

الجواب:

وبالله التوفيق أنه يكون بنقد البلد الذي تزوج أو اشترى أو

أقر أو أوصى فيه، والله أعلم.

مسألة:

وفى رجل أقر لآخر بدراهم، وكان لفظ الاقرار أقر فلان بن فلان، بأن عليه لفلان بن فلان خمس وثلاثين لارية فضة، ولم يكتب خمسا وثلاثين لارية

قلت: أتراه ثابتا أم فيه اختلاف، وان كان فيه اختلاف ما الذي يعجبك اثباته أم ابطاله؟