جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٠٧

-

باب

في لعب الصبيان والنوح وما أشبهه وفي الرجال المتشبهين بالنساء وفى الهجوم على المنازل من ريبة أو استغاثة وفيما يكسر من آنية الشراب وفي مناكر الشراب وفيمن آوي محدثا من تقية أو عذر وفي العقوبات وفى الحبس على التهمة وغير ذلك

عن أبي سعيد قيل له: فما تقول فى لعب الصبيان أيكون منكرا يجب

انكاره كما يكون في البالغ أم لا؟

قال: معى

أنه نختلف في ذلك:

فقال من قال: يجب انکاره و ازالته نفسه، وليس بقيام حجة على

الفاعل، لأنه غير متعبد.

وقال من قال: لا يجب ذلك لأنه وقع من مباح على ما يخرج من

ذلك عندي.

فصل

في النوح وما اشبهه وفى الرجال المتشبهين بالنساء

ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله: وعن الصياح على الموتى فهو منكر وهو حرام، لأن المسلمين قد كانوا ينكرون ذلك.

مسالة:

ومن غيره، من كتاب الأصفر: وقالوا ليس ينبغي أن يجلس مع النائحة ولا الباكية، فانه مكروه، ويقال: انه زور – نسخة وزر.