جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠١

*

201

-

فعلى ما ذكرت، أن هذا لفظ ثابت، والله أعلم.

مسألة:

الاقرار والوصية في المشاع جائز، واذا أراد المقر أن يقر الأحد بشيء، ولم يكن عليه له ضمان فلا يجوز له ذلك، وأما أن يوصى له فجائز له ذلك، والله أعلم.

**

مسالة:

ومنه:: وأما من أراد أن يوصى بما يبقى من كسوته وعطره، ف اللفظ فى ذلك أن يكتب الكاتب: أوصت فلانة بنت فلان بن فلان الفلانية لفلانة بنت فلان بن فلان الفلانية بما يبقى من كسوتها بعد موتها، ويفضل من كفنها، وما يبقى من عطرها بعد موتها، ويفضل من جهازها من ضمان لزمها لها، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا بيعت نخلة أو أوصى بها من مال رجل أو أقر بها الأحد أيحتاج أن تذكر بما تستحق من الطرق والسواقي وبحدودها وبحقوقها، وان لم تذكر أتثبت أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن ذكرت بحدودها وحقوقها فهو جيد،

وان لم يذكر ذلك، وكان الاقرار صحيحا أو لفظ الوصية صحيحا فهو ثابت بحدودها، والله أعلم.