الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠-
20
فعلى ما وصفت، الموجود أن الوصية في المعلم، والاقرار اذا كان في شيء بعينه محدود فتلف فى حياة الموصى بطل باتلافه، وان كان غير معلم وذلك اذا أقر فلان لولده فلان بكذا وكذا در در هما، ولم يحدها بعينها، فهذه في ماله
وأما قول الناس فلا يقبل اذا صح الاقرار بخط من يجوز خطه عند المسلمين، إلا أن يكون المقر قال فى اقراره ان حدث به حدث موت وصح رجوعه في حياته فله الرجعة على هذه الصفة، والله أعلم
مسألة:
ومنله: وكيف هذا اللفظ فى تعطيل المورقة الذي في الذمة، إذا كتب: أقر فلان بن فلان بأنه ان طلعت ورقة قرطاس مكتوب له فيها حق على فلان بن فلان تاريخها قبل تاريخ هذه الورقة، فليس له فيها حق، وأنه قد أبطل مطلبه ودعواه وحجته من الحق المكتوب له فيها أيثبت له في الحكم أم لا؟
فعلى ما وصفت أن هذا اللفظ الذي ذكرته ثابت، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وكذلك تبطيل الورقة التى فى الذمة اذا كتب: أقر فلان بن فلان بأنه ان طلعت ورقة قرطاس مكتوب له فيها حق على فلان بن فلان تاريخها قبل تاريخ هذه الورقة، فليس له فيها حق، وأنه قد أبطل مطلبه ودعواه وحجته من الحق المكتوب له فيها أيثبت له في
الحكم أم لا؟