جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣

-

203

-

وكذلك لفظ وكالة قبض الحق اذا أراد ألا يجاوز وهو كاف عن جميع التحديد أن يكتب الكاتب قد أقام فلان بن فلان بن فلان الفلاني فلان ابن فلان بن فلان الفلاني وكيلا له في جميع ما يجوز له أن يؤكله فيه

من جميع الأشياء كلها، والله أعلم.

مسألة:

…

ومنه: وكذلك اذا كان الكاتب مطلعا على الهالك أنه أوصى بشيء، أو أقر بشيء من الملاريات، ولم يعلم الكاتب أنها أنفذت أم لا أيجوز الدخول في أمواله لكتابة أو شراء منه؟

فعلى ما وصفت، اذا قال الوصى أو المورثة أنه أنفذ الوصية

فجائز للكاتب أن يكتب فيه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى لفظ الحق الذى فى الذمة اذا كتب الكاتب، أقر فلان ابن فلان بن فلان الفلاني، بأن عليه لفلان بن فلان بن فلان الفلاني، أو أن عليه الفلان بن فلان الفلاني كذا وكذا كل ذلك جائز وثابت

وكذلك اذا كتب أشهدنا فلان بن فلان، بأن عليه أو أن عليه لفلان ابن فلان كل ذلك جائز وثابت، وان أراد الكاتب أن يلفظ على المكتوب عليه، فانه يقول له كذا أقررت يا فلان أو كذا أشهدتنا يا فلان فهذا كاف، والله أعلم.