جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤

204

-

* مسالة:

ومنه: أن الرجل اذا أعطى أحد أولاده شيئا، وأراد أن يوصى لأولاده بقدر الذي أعطى اخوتهم؟

فان اللفظ فى ذلك أن يكتب الكاتب: أوصى فلان بن فلان الفلاني لابنه فلان بن فلان بكذا كذا لارية فضة عوضا عما ولده فلانا.

وأما أن أراد أن يوصى بانفاذ ما أوصى به أو أقر به؟

فان الكاتب يكتب: أوصى فلان بن فلان هذا بقضاء، وانفاذ ما كتب في هذه الورقة من ماله بعد موته.

و إن كتب بانفاذ ولم يكتب بقضاء، وان كتب بقضاء ولم يكتب

بانفاذ؟

فكل ذلك ثابت، وان كتب اللفظين كليهما فذلك حسن عندى، ويعجبني أن يوصى في الاقرار بقضاء وانفاذ ما أقربه، وأوصى به

فذلك حسن، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا كتب شيئا في وصيته زيادة على ما كتب من قبل أو لغير من كتب له فيها من ضمان، أو أقر بشيء أو أوصى بشيء فيها، أعنى الموصية أيحتاج أن يكتب أوصى فلان بانفاذ ذلك الشيء المكتوب أو بقضائه اذا كان من قبل فى الوصية مكتوبا فيها؟