جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٨٥

-

-

باب

فيما ينبغي للحاكم فعله عند الرفعان اليه وحضور الخصمين

وفى اليمين وفى اختلاف البينتين وفيمن أولى منهما

واذا بان من الحاكم من رجل أنه يتعنت رجلا بالأيمان شيئا بعد شيء احتج عليه أنى لا أستحلفه، لك الايمينا واحدة، فاجمع مطالبتك كلها حتى أستحلف لك عليها يمينا واحدة، فاني لا أرجع أستحلفه لك بعده ما فعل ذلك محمد بن محبوب وحكم به.

مسألة:

وسألته عن الخصم اذا حلفه الحاكم لخصمه على شيء من الدعاوى، فاذا حلف عاد ادعى عليه دعوى أخرى، وطلب يمينه في ذلك، هل

له ذلك؟

في

قال: نعم ما لم يقطع كل دعوى عنه الى هذا اليوم الذي حلف

قلت له: وعلى الحاكم أن يأمره أن يجمع مطالبته؟

قال: هكذا عندى، لأن ذلك من مصالح الأحكام ولئلا يتعنت

الخصوم بعضهم بعضا

قلت له: فاذا قال: انه لم يبق له دعوى وطلب يمينه، فحلفه ثم

ادعى عليه شيئا آخر، هل يسمع دعواه؟

قال: هكذا عندى ما لم يقطع دعاويه.