جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٨٧

-

187

-

ولا يأمر بذلك الا من يثق به، ثم يقدم الأول فالأول ويحضر خصمه

معـ

مسألة:

واذا رفع الخصمان كل واحد منهما على صاحبه؟

فقال من قال: يبدأ الحاكم بانصاف الذي بدأ بالرفعان على

صاحبه، ثم ينصف الآخر

وقال من قال: يبدأ بأيهما أراد

سألة:

فاذا جلس اليه الخصمان فرأى أحدهما مرعوبا بجلوسه قدامه فليتغافل عنه قليلا حتى يطمئن ويرجع اليه قلبه، وليرفق بهما في المسألة، ثم يبدأ بالمدعى فيسأله عما يدعى، فاذا أخبره بدعواه أقبل على المدعى عليه فسأله عن دعوى خصمه ما يقول، أيقر بما يقول خصمه أو ينكر؟ فان أنكر سأل المدعى عن البيئة، فان قال: ليست لى بينة، قال للخصم: أتحلف؟ فان قال المدعى: نعم حلف المدعى عليه.

فان قال المدعى عندى بينة أجله أجلا في احضار بينته على قدر ما يعلم أنه يبلغ حيث ادعى البينة، ويطلب الأجل فيؤجله ويكتب ذلك في كتاب، فان أحضر البيئة الى أجل أو بعده بيومين أو ثلاث فلا يقطع حجته، وتسمع بينته، وأمر كاتبا يكتب شهادتهم، ثم قرأت عليهم، فان كانا كما شهدوا أوقع بخطه فى أسفل ما شهدوا به، ولذلك شهدوا

عندى.