الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٨٨-
IM
-
فان أقر المدعى عليه أولا بدعوى الخصم، أو قال عنده مخرج، سأله عن المخرج الذى رغم أنه له، ودعا نفسه ببينة قبل ذلك اذا احتج بشيء له فيه حجة، ومخرج، وان احتج بشيء لا يكون فيه مخرج ولا حجة، وعدلت البينة لم يقبل وأنفذ عليه الحكم
وينبغي للقاضي أن يجعل قلبه وسمعه وفهمه الى الخصمين، فان أقر أحدهما بشيء لزمه أخذه بذلك، وكتب حجتهما وفهمهما
* مسألة:
وينبغي للحاكم اذا تنازعا اليه خصمان، واستحلف أحدهما للآخر أن يثبته فى دفتره، وأن سأله وان يكتب له حجته، ويشهد عليه له
فعليه ذلك
مسألة:
وقيل للحاكم يحتاج أن ينظر الى فم الخصم حين ينطق بالدعوى
والاقرار
مسألة:
من كتاب فضل: واذا صبح مال الهالك بشاهدى عدل، بحضرة من جميع الورثة أمر الحاكم بقسمه، فان احتج أحد منهم فيه – وفى نسخة فان احتج أحد منهم فيه بحجة، وادعى فيه دعوى من الورثة وقف المال ودعاه بالبينة على ما يدعى •
فان صح له شيء بشاهدى عدل بمحضر من جميع ورثته، أو وكلائهم أنصفه الحاكم والا قسمه على عدل كتاب الله.