جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦

-

206 -

G

قال: فان بايعه الأصل بما بقى للهالك من الدراهم غير الفداء

فذلك جائز

وأن بايعه النخلتين وحاسبه فذلك جائز، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: وسألته عن الكاتب اذا خلف بين لفظ المذكر والمؤنث

يثبت أم لا؟

قال: ففى ذلك اختلاف، وأكثر القول لا يثبت.

مسالة:

ومنه: وفيمن أقر بجميع ماله أيدخل الدين الذي له في الاقرار، وكذلك جميع العروض لهذا المقر، وكذلك النقود والمنازل والماء

والدكاكين والحيوان؟

بجميع

ماله فهو ثابت للمقر له، إلا

فعلى ما وصفت، اذا أقر الدين ففى ذلك اختلاف اذا كان المقر حيا

قال من قال: اذا قال انه لم ينو الدين فذلك له

وقال من قال: ليس له ذلك أعنى المقر

قلت له: أرأيت وان أقر وهو في نزوى والحيوان والدين في غيرها

أيثبت للمقر له شيء أم لا؟