جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧

-

207

-

فنعم كل ذلك سواء، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن أوصى لنبى فلان ومات أحد منهم قبل موت الموصى؟

قال: اذا مات الموصى له قبل موت الموصى فلا سهم له.

قلت له: وهل ينقص من الوصية بقدر سهم الميت؟

قال: نعم.

* مسألة:

ومنه: وفى وصى الهالك اذا لم يترك من المال ما يفضل من الديون، وطلب الديان على الموصى حقوقهم، فأبى الوصى وقال: لم أقم في قضاء ديون الهالك بلا أجرة أيحكم على الوصى أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا لم يترك الهالك ما يفضل من الديون، وطلب أهل الحقوق حقوقهم، وأبى الوصى ان يقوم في قضاء الديون بغير أجرة، فان الحاكم يقيمه فى قضاء ديون الهالك، ويعطيه الأجرة من بيت مال المسلمين على ما يراه، ولا يترك حقوق الناس تضيع،

والله أعلم

مسألة:

وفى وصية الأقربين اذا احتاجت الدراهم الى صرف، أيكون ذلك منها أم من مال الهالك، وكذلك الوصايا والاقرار؟

فعلى ما وصفت، أما وصية الأقربين اذا احتاجت إلى صرف،