الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢١- 221
-
عليه؟
فصل
في عصيان المدرة وتسليمها وفي الاعمى والمريض
في الرجل اذا عصى مدرة الحاكم، ولم يواف خصمه ما يجب
قال: يحبس أقل ما قالوا ثلاثة أيام أو على ما يراه الحاكم.
*
مسألة:
ذلك بعدلين
وقد رأينا الحكام يحبسون على عصيان المدرة اذا صح أو اقرار، وليس بالحبس الطويل مثل اليوم واليومين والثلاثة، الا أن يكون رجلا من المسلمين، فيتقدم عليه ولا يحبس.
مسألة:
وسأل عن القاضى اذا استعدى اليه رجل أو امرأة على خصمه وطلب حضرته والانصاف منه؟
قال: قد قيل: يقول للخصم أن يحضر خصمه ان أراد الانصاف، فان أحضر نظر بينهما على ما يتداعيان، وان لم يحضر فليس عليه الا أن يطلب اليه مدرة فقيل: انه يعطيه ذلك، لأنه ليس من فعل القاضي، وانما هي من فعل الناس، وقد جرت فى سنة الأحكام.
مسالة:
وقيل: الحاكم يحتاج أن ينظر الى فم الخصم حين ينطلق بالدعوى
والاقرار
•
٥٬٠٩٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.