الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٠22
الى حاكم ذلك البلد أن
يجمع بينهما، ويسمع
دعواهما، فان نفذ الحاكم
الحكم على ذلك بينهما، والا رفعها اليه اذا كانت الخصومة فيما يرفع فيها، والحاكم ممن يرفع اليه من القرى.
قلت له: فان لم يكن في بلد الخصمين حاكم يحكم بينهما، هل يكتب له أن يرفع خصمه اليه؟
قال: معى أنه يكتب له الى جماعة المسلمين من البلد، وتقوم الجماعة مقام الحاكم
قلت له: فان لم يكن فى بلد الخصم جماعة من المسلمين، ولا صح حق للمدعى عليه، هل يكتب له باحضاره اليه؟
قال: معى أنه قيل: لا يكتب له بذلك الا أن يكون الدعوى مما يوجب العقوبة مثل التهم والأحداث، ولكنه يكتب له الى رجل من المسلمين، ويجعل له أن ينظر بينهما اذا كان ممن يثبت له ذلك على هذا المدعى، فاذا جعله لذلك قام مقام الحاكم
مسالة:
وسألته عن رجل رفع على رجل به علة لا يقدر أن يصل الى الحاكم، وأراد الانصاف منه ما على الحاكم أن يفعله في أمره؟
فيما بينهم
قال: معى أنه لا يحمل على الناس على مالا يطيقون من الأحكام كما لا يحمل عليهم مالا يطيقون من أداء الفرائض لله، فاذا صح على هذا المرفوع عليه حق وطلب خصمه أن يحجر عليه ماله خوف اتلافه أو موته، فعل ذلك الحاكم، ولا يحمل عليه حبس مالا يطيقه
ومن غير الكتاب، والزيادة المضافة اليه