الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٣-
223
باب
أو
في رفع الخصوم وفى الذى له حق في بلد ليس فيه ولاة وفى ازالة الشيء الذي يتداعيان فيه الخصمان عطية أو غير ذلك وفى الحاكم اذا لم يعرف الخصوم
ببيع
وفى معرفة الدعاوى وما يفعله الحاكم وفيمن ادعى عليه بشيء وصدقة وأعطاه ثم رجع اليه بعد ذلك وفيمن يكون القول قوله من الخصماء ومن يكون أحق بالشيء المدعى فيه وحكم الكفالة والحوالة واحد في جميع الأحوال وفيمن ادعى على أحد شيئا فأقر المدعى عليه أنه في يده رهن أو عطية وفي الدعوى في الدواب والتاريخ وفي الدعوى فى العطية والهدية وفي الدعوى والحكم في الاجرة والقبة
جواب من أبى الحوارى: وعن رجل طلب الى الوالي أن يرفع بينه وبين خصمه الى القاضى أو الى الوالى الكبير؟
فعلى ما وصفت فنعم للخصم ذلك، وعلى الوالي أن يرفع الخصماء اذا طلبوا ذلك أن يرفعهم الى الوالى الأكبر الذي ولاه، وأما الى غير الوالى الذى ولاه، فليس عليه ذلك، ولا له ذلك، وانما يرفعهم الى الذى ولاه أو الى الأمام أو القاضى أو الى الوالي، وليس للوالي أن يكلف الخصم أن يأتيه بكتاب من عند هؤلاء.
مسألة:
وقيل: كان لرجل من صحار على رجل حق فكتب الى موسى بن موسى