الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٤-
224
-
أن يكتب يرفعه الى والى صحار ليقيم عليه البينة، ويأخذ حقه منه، فأبي موسى أن كتب يرفعه اليه، وكان يومئذ قاضيا لراشد بن النظر
* مسالة:
وقيل قالوا: انما يجبر الناس أن يرفرا الى القاضي والى الامام وأما غيرهما فلا يجبر أحد أن يرفع الى غير قاض أو الى غير امام
مسألة:
قال أبو المؤثر: ان طلب المحكوم عليه أن يرتفعا الى الامام أو الى القاضي فله ذلك، وأما الطالب فلا.
مسألة:
وسألته هل على الرجل أن يوافى خصمه الى من طلب اليه أن يوافيه اليه فيما يطلب من حق وخصمه منكر لذلك فى بلده، أو في غير بلده؟
قال: نعم عليه أن يوافيه الى الامام أو الى القاضي أو الى قاضي الامام، ولو كان فى غير بلده، وكذلك اذا طلب منه الموافاة في بلده الى رجل من المسلمين في غير عصر الامام كان عليه أن يوافيه اليه أو ينصفه من نفسه بدعواه، وقال: قالوا انما على الناس أن يرفعوا الى الامام والى القاضى، وأما غيرهم فلا يجبر أحد أن يرفع الى غير قاض أو الى غير امام
* مسالة:
واذا قال الخصم للحاكم: لا أرضى بحكمك، فله أن يجبره ويقهره عليه، وأما ان قال: لا أرضى بحكمك احملني الى قاضي بلد كذا وكذا، فله أن يحمله اذا طلب الى القاضى الأكبر والامام، وأما سائر القضاة
والولاة فلا