الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٥-
0 295
*
مسألة:
وقيل: في رجل فى يده غلامان توءم، وفى نسخة توعمان ولدا عنده، فباعهما وأعتق المشترى أحدهما، ثم ان البائع ادعى الغلام الذي في يده أنه ولده؟
قال: لا يصدق فى الذى فى يد المشترى، وأقبل قوله في الذي أعتق وأورثه أباه، وان عنق الثاني يوما ما قبل موت المدعى له أنه ولده، وأورثته أباه، وعليه أن يخلصه ولا يجبر على ذلك، ولا يجبر السيد على بيعه أيضا
٥٬١٦٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.