جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٤

-

294 -

-

مسالة:

وعن الرحى من متاع من تكون؟

من متاع الرجل أو متاع المرأة اذا اختلفوا بعد الفراق أو الموت؟ فقال أبو الوليد: ان على ورثة الميت البينة فيما بلغه عن موسى، وعلى الحى اليمين، وليس معه فى الطلاق شيء، وأما أبو عبد الله فرأيه أن الرحى للرجل، فان مات فهى للورثة، وان طلق فهى له.

مسألة:

وقد قال من قال: الحى أولى بما فى البيت الذي يسكنانه، وقيل: بينهما نصفان، وقيل: انه ما صلح من أداة النساء فهو للمرأة، وما

صلح من أداة الرجل فهو للرجل

فصيل

الدعوى في الولد

مسالة:

: *

وقال: فى الرجل يشترى الجارية فتلد عنده، وقد كان أصل الحبل

عند البائع وادعى أنه ولده؟

قال: لا يجوز دعواه، ولا يجبر السيد على بيع عبده، ويقال للبائع: ان كنت صادقا فخلص ولدك من الملكة، فان خلص يوما ومات

الإدعى

أنه ولده ورثه