الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٧297
اليمين أنه الى أجل كذا وكذا، فان كره ولم يحلف فعليه أن يحضره
ومن كتاب ابن جعفر: ومن كان عليه حق لصاحبه الى أجل،
فرفع عليه فيه، وطلب يمينه؟
فقال من قال: يحلف ما عليه له حق حال.
وقال من قال: يحلف ما عليه له حق:
وان أقر أنه الى أجل فعليه البينة، والا استحلف الطالب أن حقه
هذا عليه له كذا وكذا وهو حال
قال الناسخ: الذي حفظته من الأثر أنه يحلف ما عليه له كذا وكذا، ويستثنى في نفسه غير حال، والله أعلم.
مسألة:
وجدت في بعض الآثار في رجل ادعى على رجل حقا، فأنكره، وأقام عليه المدعى البيئة بالحق، وطلب المدعى عليه يمين المدعى، فقال المدعى: يحضرني حتى حتى أحلف؟
قال: يحضره حقه ثم يحلف من بعد.
مسالة:
وعن رجل عليه دين لرجل الى نجمين فيتخلفا في التقديم والتأخير؟
فالمطلوب عندنا المدعى، وعليه البيئة
وقال من قال: الطالب هو المدعى لأقرب الأجلين
٥٬١٦٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.