جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٧

297

اليمين أنه الى أجل كذا وكذا، فان كره ولم يحلف فعليه أن يحضره

ومن كتاب ابن جعفر: ومن كان عليه حق لصاحبه الى أجل،

فرفع عليه فيه، وطلب يمينه؟

فقال من قال: يحلف ما عليه له حق حال.

وقال من قال: يحلف ما عليه له حق:

وان أقر أنه الى أجل فعليه البينة، والا استحلف الطالب أن حقه

هذا عليه له كذا وكذا وهو حال

قال الناسخ: الذي حفظته من الأثر أنه يحلف ما عليه له كذا وكذا، ويستثنى في نفسه غير حال، والله أعلم.

مسألة:

وجدت في بعض الآثار في رجل ادعى على رجل حقا، فأنكره، وأقام عليه المدعى البيئة بالحق، وطلب المدعى عليه يمين المدعى، فقال المدعى: يحضرني حتى حتى أحلف؟

قال: يحضره حقه ثم يحلف من بعد.

مسالة:

وعن رجل عليه دين لرجل الى نجمين فيتخلفا في التقديم والتأخير؟

فالمطلوب عندنا المدعى، وعليه البيئة

وقال من قال: الطالب هو المدعى لأقرب الأجلين