الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٨-
298
-
مسالة:
وعن أبي عبد الله: وسألته عن رجل ادعى على رجل حقا وأحصر عليه شاهدى عدل بحضر فقال المطلوب للحاكم: استحلفه أن هذا الحق الذي شهد له به شاهداه فهو له على بعد الى اليوم، أو باق على منه شيء الى اليوم، والطالب يدعى حقا ليس له به على صاحبه بينة، فقال للطالب: احلف أنه باق عليك لى من حقى كذا وكذا؟
فقال: أن عليه أن يحلف أن له على صاحبه باق كذا وكذا من هذا الحق الذي شهد له به الشاهدان، لأنه لم يصح له عليه غيره، ولم يأمنه صاحبه الا ما صح عند الحاكم بشهادة الشاهدين، فان أبصر الحاكم موضع الحكم لم يحلفه الا على هذا الوجه.
قال أبو عبد الله، عن موسى بن على: أنه أخبر المسبح بن عبد الله أنه دخل على سليمان، وعبد المقتدر، فقال سليمان لعبد المقتدر: اكتبها أو قيدها أو ثبتها لا تنساها.
* مسالة:
ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر رحمه الله: وعن رجل ادعى على رجل حقا فأنكر ورد اليمين اليه، فقال له: احلف وخذ حقك، فقال الطالب: أحضرني حتى حتى أحلف
فان في الحكم في ذلك أن يحلف صاحب الحق ان أراد أن يحلف، فاذا حلف استودع المطلوب الحبس الى أن يوافيه حقه أو يأتي الحجة ينظر المسلمون في ذلك الحق.