الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٥-
325
-
اشتراه، ولم يجز بيعه، وان كان لم يقبله ولم يجز بيعه فليعتقه وليحتسب ثمنه.
ومن غيره، قال: وقد قيل: ليس عليه تصديقه الا أن يشاهد ذلك،
وانما هذا اذا بالبينة أنه
صح
باعه، أو قال له: أن يشتريه
مسألة:
حر، وذلك اذا كان قد أقر أنه مملوك لمن
قال غير المؤلف والمضيف: وجدت هذه المسئلة في بعض التقييدات، عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله، فكتبتها هاهنا ميلا الى اثباتها، وعن رجل يقر أنه كان لفلان وأعتقه، أو قال: انه من عتقاء بنى فلان، أو شريح بن فلان، ما يكون حكمه؟
الجواب: ان حكمه الحرية حتى يصح أنه مملوك، أو يقر بذلك، فأما قوله: أعتقنى فلان فان حاكمه لا يثبت له، وعليه البيئة اذا أنكره
يصح
سلان
قلت له: فان فلانا رجل غائب ممن لا تبلغه الحجة؟
قال: قد قلت أيضا: اذا لم يقر بالملكة، كان حكمه حكم الحرية حتى العنق، وقوله: أعتقنى فلان لا يثبت عليه عند السامع ملكه، انما ذلك اذا حاكمه فلان، وأنكره أنه عبده ولم يعتقه، كان على العبد البينة بالعتق، وعلى الآخر اليمين أنه عبده ما خرج بعنق، فأما لو قال له: أنا حر كان على المولى البينة أنه عبده، والله أعلم.
قلت: فان هو أقر بالملكة والعنق في لفظة واحدة؟
قال: ان قدم اقرارا، بملكه ثم قال: أعتقنى لم يقبل قوله،، ولم رجع الى كتاب بيان الشرع
يستعمل