جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٤

-

3240

-

العبد في الحرية البيئة من بعد أن يصح أنه عبد لهذا الرجل لهذا الرجل، فاذا لم تصح على هذا الا شهود عبودية فهو حر حتى يصح أنه عبد بالبينة

العادلة

* مسالة:

من الزيادة المضافة: وسألته عن رجل أقر فقال: أنا غلام زيد أو عبد زيد، أو مملوك زيد، هل يكون هذا القول يوجب عليه المنية لزيد؟

قال: لا يبين لى ذلك.

قلت: فان قال: أنا غلام لزيد، أو ملك لزيد، أو مملوك لزيد،

هل يلزمه الملك باقراره؟

قال: قد قيل ذلك.

قلت: فان قال: أنا ملك زيد؟

قال: هو أقرب الى الثبوت، ويعجبنى أن يثبت عليه الملك لزيد

باقراره.

قلت: فان قال: أنا خادم لزيد، أو أنا لزيد؟

قال: يثبت عليه ذلك

قلت: فان قال: أنا مولى لزيد؟

قال: معى أنه لا يثبت عليه الملك، لأن المولى يكون سيدا، ويكون

من العصبة • رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة:

وسألته عن رجل اشترى عبدا، ثم أخبره أنه حر؟

فقال: إن كان سأله حين اشتراه فقال: اني مملوك فليكاتبه بالذي