الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٤-
3240
-
العبد في الحرية البيئة من بعد أن يصح أنه عبد لهذا الرجل لهذا الرجل، فاذا لم تصح على هذا الا شهود عبودية فهو حر حتى يصح أنه عبد بالبينة
العادلة
* مسالة:
من الزيادة المضافة: وسألته عن رجل أقر فقال: أنا غلام زيد أو عبد زيد، أو مملوك زيد، هل يكون هذا القول يوجب عليه المنية لزيد؟
قال: لا يبين لى ذلك.
قلت: فان قال: أنا غلام لزيد، أو ملك لزيد، أو مملوك لزيد،
هل يلزمه الملك باقراره؟
قال: قد قيل ذلك.
قلت: فان قال: أنا ملك زيد؟
قال: هو أقرب الى الثبوت، ويعجبنى أن يثبت عليه الملك لزيد
باقراره.
قلت: فان قال: أنا خادم لزيد، أو أنا لزيد؟
قال: يثبت عليه ذلك
قلت: فان قال: أنا مولى لزيد؟
قال: معى أنه لا يثبت عليه الملك، لأن المولى يكون سيدا، ويكون
من العصبة • رجع الى كتاب بيان الشرع.
مسألة:
وسألته عن رجل اشترى عبدا، ثم أخبره أنه حر؟
فقال: إن كان سأله حين اشتراه فقال: اني مملوك فليكاتبه بالذي