جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٥

باب

فيمن يدعى لنفسه حقا من قبل غيره وفي أكله الوارث والمقر والبائع وفى الأكل وفيما تثبت به

اليد وفيمن يأكل مال رجل أو يدعيه عليه من غير أن يأكله

وعن رجل ادعى على رجل حقا كان الأبيه عليه،، زعم أنه أخبره أو بلغه، ولم يكن له بينة، وكره المطلوب أن يحلف، فقال: احلف

أنت؟

فقال: يحلف أن أباه أخبره أو بلغه.

قلت: لم يرض بذلك؟

قال: فيحلف هو •

قلت له: فان كره؟

قال: فيحبس حتى يحلف أو يعطى

فصل

في أكلة الوارث والمقر والبائع وفي الأكل

وعن رجل خلف مالا وأولادا يتامى، فشهد بعد ذلك أن زيدا اشترى شيئا من مال هؤلاء الأيتام، وثبت فى يده يجوزه ويأكله حتى مات، هل يجوز لأحد أن يشتريه من ورثته على هذه الصفة، أو يدعه

لهم؟