الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٦قال: اذا احتمل حلال ذلك البيع بوجه من الوجوه، خرج ذلك
عندى فى حكم الاطمئنانة، جائزا اذا اطمأن الى ذلك الداخل، وأما في الحكم فلا يثبت ذلك الا بما يصح
وقلت: ان بلغ أحد اليتامى بعد ذلك فلم يغير البيع، ولم يقل شيئا، هل يثبت البيع من أول ما وقع فى الحكم الظاهر بسكون من بلغ من اليتامى، ولم يقع منه نكير يحكم أو اطمئنانة؟
فمعى أنه قد قيل اذا علم اليتيم ببيع ماله بعد البلوغ، ولم يغير ولم ينكر ثبت عليه في الحكم وقيل لا يثبت عليه الا أن يدعى عليه بعد البلوغ فلا يغير أو يموت المشترى بعد بلوغه وعلمه بالبيع، ولم يغير ذلك.
مسالة:
وسألته عن رجل هلك والده، وترك مالا صح معه أن ذلك المال مغتصب في يد والده؟
فقال: له حلال، ثم قال: وما يدر به لعل والده أخذه تحلة. قلت له: ان والده معه فى الولاية أو ان كان والده معه غير ثقة؟ قال أبو معاوية: السبيل واحد كان في الولاية أو لم يكن في الولاية
* مسالة:
وعن رجل كان في يده مال يأكله، فسئل عنه فقال: هذا المال لفلان، ثم أكله الى أن مات، ثم ادعاه الذى أقر له به، وقال: قد أقر لى صاحبكم؟