جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٤

14

ومنه: واحتج هؤلاء بأن اليد توجب الملك فينظر في ذلك ان

شاء الله.

* مسالة:

وقيل: اذا لرجل أنه يأكل هذا المال أو يثمره، أو يغرسه أو صح يعمره، أن ذلك يد له، وأما ان صح أنه يعمله لم يكن ذلك يدا له

فيمن يأكل مال رجل أو يدعيه

عليه من غير أن يأكله وما أشبه ذلك

ومن جواب أبى على موسى بن على: سألت رحمك الله عن الأكلة، فالذي عرفت من الرأى فى الاكل اذا مات وصح أنه كان يأكل هذا المال بعلم من المأكول عليه، وهو لا يغير عليه ولا ينكر، فورثة الأكل أولى بذلك المال حتى يصح أنه كان يأكله بطنا أو هبة أو غير ذلك

واذا اختلفا وهما حيان، فحتى يصح أنه يأكله أو يستعمله بعلمه، ويدعيه عليه أنه له، وهو يسمع ولا ينكر، فيكون أولى به، وهذا فرق بين الحى والميت، فاعلم ذلك

* مسالة:

وعن رجل كان فى يده مال ادعاه آخر بحضرة وارثه، وهو لا يغير ذلك ولا ينكره، ثم كان يأكله ويحوزه الى أن مات، ثم ان المدعى أراد أخذ المال، هل للوارث منعه وأخذ المال على ذلك؟

أنه اذا كان في يد المدعى عليه فقيل لا يضر الدعوى

قال: معى حتى يكون في يد المدعى