الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٣13
فصل
فيما تثبت به اليد
وقال ابن الأزهر: ان الفصل والبناء اذا فصل الرجل وبني على
رجل فهو بمنزلة الادعاء على الرجل، ويقوم مقام الادعاء على الرجل.
ومن غيره قال: نعم قد قيل أن الغسل والبناء ليس بمنزلة الادعاء الا أن يموت المحدث أو المحدث عليه
وقال من قال: حتى يموت المحدث: وأما المحدث عليه فلورثته
الحجة على المحدث.
* مسالة:
وقد قيل: اذا صح لرجل أنه يأكل هذا المال أو يثمره، أو يعمره
أو يغرسه؟
ان ذلك يد له، ولو لم يشهدوا له أنه فى يده، وأما اذا صح أنه
يعمله لم يكن ذلك يدا له.
مسالة:
واعلم أن ذا اليد لا يكون الا بالبناء أو الغرس أو زراعة، وأما رضم الأرض وسقيها وعملها لا يكون هذا ذا يد اذا أقام البينة أنا رأيناه يرضم هذه الأرض أو يسقيها أو يعملها فلا يكون هذا ذا يد حتى يشهد البينة أنا أريناه يزرع هذه الأرض، أو يغرس هذه الشجر أو يبنى هذا الجدار، فهذا ذو يد اذا كان على ما وصفت لك، ويوجد أن اليد
دليل على الملك وليست بموجبة في ذلك للملك.