الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٦* مسالة:
ومن كان يعرف مالا لرجل آخر، ثم غاب عنه أو مات فنظر الى
المال بعد غيبته في يد رجل آخر؟
فحكمه للأول حتى يصح
له حتى صح
مسألة:
الآخر بأن المال له، وشهد به من يعرف أنه
أنه قد زال عنه باقرار أو شهرة أو بينة
وذكرت فيمن له مال يعرف به، ثم رأيت آخر يحوزه ويقبضه، ويزرعه، وقيل: انه اشتراه أو لم يقل ذلك أو يحدث الناس به أنه اشتراه، أو قال هو: انه اشتراه أو لم يقل الناس، ولا أحد منهم ذلك، ولم يخبرك ثقة ولا ثقتين أنه اشتراه وهو في يده يزرعه، قلت: لمن يكون هذا المال، قلت: فان لزمك منه تبعة وأنت تعرفه في الأصل لذلك
الرجل؟
فعلى ما وصفت فهو لمن هو له حتى يرجع في الحكم الى من هو في يده بحكم حق من بيئة عدل، أو تظاهر خبر لا يدفع بما يقيم الحجة، أو اطمئنانة أو دعوى ممن فى يده على رب المال، وهو لا ينكر ذلك ولا يغيره، أو اطمئنانة الى زوال ذلك بوجه من الوجوه، لا يرتاب فيه، فاذا وقعت الريبة فالأصل أنه لمن كان له حتى يعلم غير ذلك.
* مسالة:
في رجل وقيل: فى مال يعرفه أنه لرجل، ثم يراه في يد رجل غيره، أن ذلك الرجل اشترى ذلك المال، أو قضى اياه، أو قد صار ويسمع اليه بوجه من وجوه الحق، ويشهر ذلك ويرى ذلك في يده، ولا يغير