الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢-
222
-
فعلى ما صفت، أما الكتابة تكون للمسجد، وأما الذي يكون من بنى محمد بن سليمان فانه يكتب الكاتب أقر فلان بن فلان بن فلان الذي هو من بنى محمد بن سليمان، وكذلك من أولاد بو عامر وآل جارية، وعامر ربيعة، وبني بوسعيد، وبنى بوحمد، وأولاد بن حماد، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفيمن عليه حق لرجل، ثم هلك الذي له الحق، وخلف ورثة أيتاما وبلغا، وأوصى على وصى غير ثقة أيجوز للذي عليه الحق أن ينفذ الذي عليه من الحق فى وصية الهالك اذا صحت بخط من يجوز خطه عند المسلمين، وبأمر الوصى اذا كانت الوصية تخرج من ثلث
مال الهالك؟
فعلى ما وصفت، ان سلمه للورثة فجائز، وان سلمه في وصية
الهالك فجائز، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وفيمن أوصى بكذا كذا لارية فضة من ماله لمسجد كذا من قرية كذا من ضمان، لزمه من مال أو من غلة ماله أتنفذ هذه الدراهم الموضى بها لاصلاح المسجد أم لاصلاح مال المسجد؟
فعلى ما وصفت أنه يعجبنى أن يصلح بها المسجد، والله أعلم.
أرأيت وان كانت هذه الدراهم الموصى بها تنفذ الا في اصلاح