جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢١

-

221

-

مسألة:

*

ومنه: وسألته عن شهود الشهرة كم وأحد يجزى؟

قال: خمسة أو أربعة ثلاثة يجوز في شهادة الشهرة اذا اطمأن القلب الى شهادتهم، وقال: شهادة الواحد العدل أولى من شهادة

الشهرة غير العدول مع الاطمئنانة.

مسألة:

ومنه: واذا أراد انسان أن يكتب الأقربيه اذا كتب الكاتب وبكذا كذا لارية فضة لأقربيه الذين لا يرثونه أولا يرثون من ماله كل ذلك جائز

مسألة:

: **

ومنه: وما لفظ الكتابة اذا أراد أحد أن يبيع لوكيل مسجد للمسجد

شيئا من الأصول.

وكذلك القبيلة التى هى فى نزوى، وفى منح الذين يسمون من بنى

محمد بن سليمان.

وكذلك النسب الى أولاد بو عامر وآل جارية، وعامر ربيعة، وبني بو حمد، وأولاده بن حماد بين لى نسب الواحد من من هؤلاء، وبما يكتب الواحد منهم؟