جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٤٠

ذلك، ولا فيما

وقال من قال: لا تجوز شهادتهم عليهم في جميع يتعلق به الحدود من الحقوق مثل السرق والمحاربة التي يجب بها

والقطع والغرم.

وقال من قال: تجوز شهادتهم فى ذلك فى الحقوق، ويغرمون المال المتعلق به الحد، ولا يقام عليهم في الحدود بشهادتهم، وذلك مما لا نعلم فيه اختلافا أنه لا تجوز شهادتهم من، لعله على المسلمين، لأن الحدود من المكفرات، فلا تجوز شهادتهم على المسلمين في ذلك كله من جميع ما يجب به حد فى الدنيا، أو عذاب في الآخرة، فذلك كله لا تجوز على المسلمين من شهادتهم، ولا نعلم بين أهل الاستقامة في ذلك اختلافا.

وأجمع المسلمون في معنى لا نعلم بينهم اختلافا أن شهادة العدول من قومنا جائزة عليهم من بعضهم بعض في جميع الحدود، والحقوق والقصاص، وجميع الأحكام الحادثة بين أهل الاقرار بالاسلام، وكل فرقة منهم تجوز شهادتهم على بعضهم بعض، وعلى سائر الفرق من أهل القبلة من الروافض والشيع والقدرية والمرجئة، والخوارج وجميع من دان بخلاف المسلمين، ومفارقتهم فشهادتهم على بعضهم بعض جائزة اذا كانوا عدولا، الأنهم أهل ملة واحدة، وأهل كفر ونفاق ويجمعهم اسم الملة، واسم الكفر والنفاق.

* مسالة:

ومن جامع ابن جعفر: وشهادة كل ملة جائزة على ملتها، ولا تجوز