جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٩

-

في الحقوق، وجميع ما كان متعلقا حكمه فى الأموال، والأبشار ما سوى الموجبات للكفر:

فقال من قال: لا تجوز شهادتهم عليهم في شيء من الأحكام من الحقوق في الأموال ولا فى الأبشار، ولا في شيء من ذلك قل أو كثر، الأنهم ليس ممن خاطب الله باجازة شهادتهم، اذ قال: (ممن ترضون من الشهداء (فليسوا بمرضيين ما كانوا لدين الله خائنين، وفي شيء من دين الله مخالفين، بل هم المخالفون لدين الله، المستوجبون لعداوة الله وعداوة المسلمين

الفروج

وقال من قال من أهل العلم: تجوز شهادتهم في الحقوق ما كان ذلك متعلقا في الأموال خاصة، ولم يدخل ذلك في الأبشار، ولا في، مثل الديون والاقرارات والوصايا والمواريث، ويكون لعله ويكونون حجة على المسلمين فى ذلك فى الأموال، ولا يلحق المسلمين في ذلك حجة في دينهم، ولا تجوز شهادتهم عليهم في مثل الطلاق والعتاق، والعدد وما يشبه هذا مما يدخل فيه أحكام الفروج.

وقال من قال: تجوز شهادتهم فى كل ما وافقوا فيه المسلمين في أصل ما دانوا به، وعلم منهم الموافقة بالدينونة فيه للمسلمين، بما عدا ما يكفرون به المسلمين

•

وقال من قال: تجوز شهادتهم فى كل ما وافقوهم فيه، ولم يدينوا بخلافهم حتى أنه قيل: تجوز شهادتهم عليهم في العقود لعله القود والقصاص، ويقاد بشهادتهم المسلم، ويقتض منه وهو على ولايته، لأنه يخرج فى ذلك مخرج الحقوق، ولا يخرج مخرج الحدود في

بعض القول