الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٤٢-
-
باب
في شهادة النساء وفى شهادة الأعمى وفي شهادة
الوكلاء والأوصياء والورثة وهمانى ذلك
وعن جماعة الحدود التي تجوز فيها شهادة النساء كم هي
وما هي؟
وقول أصحابنا: ان شهادة النساء جائزة فى كل شيء من الحدود وغيرها الا فى الزنى وحده، فانه لا تجوز شهادتهن فيه
* مسالة:
من بعض الكتب عن قومنا فيما أحسب: وحدثني عن الحجاج، عن الزهرى قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يجيزوا شهادة النساء مع الرجال والنكاح والحدود
قال أبو سعيد: معى أن فى قول أصحابنا أن شهادة النساء الرجال جائزة في جميع الحقوق، وما يخرج مخرجها، والطلاق والنكا من ضروب الحقوق لا من ضروب الحدود عندى.
مع
6
ومعى أن في بعض قولهم أنه لا يجوز شهادتهن الرجال في مع الحدود كلها، وفى بعض قولهم: أنها تجوز فى كل شيء من الحدود والحقوق الا فى حد الزنى، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عنه وصح من محكمات سنته فهو أولى ما عمل اذا به وأما شهادتهن وحدهن فمعى أنه فى قول أصحابنا أنه لا تجوز شهادتهن وحدهن الا فيما لا يطلع عليه الرجال.
صح
ذلك،