الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٤٣مسألة:
-
ومن أحكام أبي قحطان ويحكم بشهادة النساء وحدهن فيما لا يمكن الرجال أن يشهدوا به من المحظور عليهم، ويجوز بينهم في ذلك امرأتان، وقد قيل بالقابلة وحدها اذا كانت عدلة أنه تجوز شهادتها في الولد، ولا تجوز فى الاستهلال والموت والذكر والأنثى
مسالة:
عن الزهري أنه قال: مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم، وأبي بكر وعمر أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
قال غيره: تجوز شهادتهن في جميع الشهادات اذا كان معهن رجل، ولا تجوز في حد الزني، ولو كان معهن رجل، ولا تجوز في حد الزنى ولو كان معهن ثلاثة رجال، والله أعلم بالصواب
وقال من قال: تجوز فى الحقوق، ولا تجوز في الحدود، ولا تجوز
في القود ولا القصاص
ومن غيره: وقد قيل: انه تجوز شهادة النساء في
الشهادات جميع
الا في الزني
مسألة:
واذا كان عند امرأة فى ميلادها قابلتان، وماتت المرأة في ميلادها وقالت احدى القابلتين: خرج الولد حيا، وما بعدت ولادته، وقالت الأخرى: خرج ميتا؟