الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤-
224
-
مسألة:
ومن جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: وما يعجبك كتابة البيت اذا أراد أن يوصى به أن يجعل مسجد بعد موته فاذا كتب الكاتب: بسم الله الرحمن الرحيم أوصى فلان بن فلان الفلاني أن بينى من ماله بعد موته مسجد في أرض بيته الفلاني الذي له، بحارة كذا أو الموضع كذا، طوله كذا وكذا، وعرضه كذا وكذا، قربة منه الى الله عز وجل، وطاعة له وصية منه بذلك؟
فعندى أن هذا كاف، والالفاظ فى ذلك تختلف باختلاف معانيها وأجناسها، والله أعلم
رجع الى جواب الشيخ أعنى محمدا: واذا وجد مكتوب لاحد باسمه باسمه في الصغر، واليوم اسمه غير اسمه الأول، ومنسوب الى أبيه وجده وقبيلته، فهل تثبت له هذه الوصية، ويجوز للوصى أن يسلم له الذي أوصى به الهالك أم لا؟
قال: جائز وثابت اذا عرف أنه هي ولو اسمه غير اسمه الأول،
والله أعلم
ومن جوابه رحمه الله: واذا جاء رجل عنده امرأة وقال: ان اسمها فلانة بنت فلان بن فلان الفلانية، ومكنا زمانا ساكنين في بلد، ويقربهم جيران، وأرادت المرأة أن تكتب وصية أو غير وصية، أيجوز لجيرانها أن يشهدوا بمعرفتهما؟
فعلى ما وصفت، يجوز لهم أن يشهدوا بمعرفتها اذا اشهرت
شهرة واطمأنت قلوبهم، والله أعلم