الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥-
225
-
*
مسألة:
ومنه: وهل يجوز الاقرار فى الظلام اذا اقر المريض عند الوصية وقال له: أوف عنى بعد موتى من مالى، وكان الوصى يعرفه معرفة لا شك فيها؟
قال: لا يجوز لك الا برضا الورثة، والله أعلم.
ومنه: وسألته عن رجل هلك، ووجد مكتوب في وصيته أقر فلان ابن فلان الفلاني بأن عليه لفلان بن فلان الفلاني كذا كذا لارية فضة، و أن عليه لبيت مال المسلمين كذا لارية فضة؟
يكون الذى لبيت المال من ثلث المال أو من رأس المال
قلت: وان وجد على نسق وصية وبكذا كذا لبيت مال المسلمين من ضمان لزمه له، أيكون هذا من رأس المال أو ثلث مال الهالك؟
قال: يكون من رأس المال
قلت: واذا وجد على نسق وصية، وبكذا كذا للفقراء من ضمان
لم يعرف له رب، أيكون هذا من رأس المال؟
قال: نعم
قلت له: شيء اذا وجد مكتوبا من ضمان أو اقرار كل ذلك يكون
من رأس المال؟
(م 15 - جواهر الآثار جـ 2)
٥٢٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.