جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥

-

225

-

*

مسألة:

ومنه: وهل يجوز الاقرار فى الظلام اذا اقر المريض عند الوصية وقال له: أوف عنى بعد موتى من مالى، وكان الوصى يعرفه معرفة لا شك فيها؟

قال: لا يجوز لك الا برضا الورثة، والله أعلم.

ومنه: وسألته عن رجل هلك، ووجد مكتوب في وصيته أقر فلان ابن فلان الفلاني بأن عليه لفلان بن فلان الفلاني كذا كذا لارية فضة، و أن عليه لبيت مال المسلمين كذا لارية فضة؟

يكون الذى لبيت المال من ثلث المال أو من رأس المال

قلت: وان وجد على نسق وصية وبكذا كذا لبيت مال المسلمين من ضمان لزمه له، أيكون هذا من رأس المال أو ثلث مال الهالك؟

قال: يكون من رأس المال

قلت: واذا وجد على نسق وصية، وبكذا كذا للفقراء من ضمان

لم يعرف له رب، أيكون هذا من رأس المال؟

قال: نعم

قلت له: شيء اذا وجد مكتوبا من ضمان أو اقرار كل ذلك يكون

من رأس المال؟

(م 15 - جواهر الآثار جـ 2)