جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٥٢

-

فصل

في شهادة الورثة على الميت بدين

وسألته عن شهادة الرجل من الورثة على الميت؟

قال: يدخل في نصيبه.

ومن كتاب عن قومنا فيه رد عن أصحابنا، سئل عن شهادة الوارث

على الميت بدين؟

قال: اذا أقر أحد الابنين على أبيه بخمسمائة درهم، جاز عليه مائتان وخمسون درهما، وهو قول أهل البصرة.

وقال أصحاب الرأى: يجوز عليه الخمسمائة، وبه نأخذ

ومن غيره: وقد قيل: انه انما تجوز عليه بقدر حصته مما ورث، لأنه لا يجوز عليه اقراره على غيره، وانما أقر على أبيه، فانما يلزمه من ذلك بقدر ما ورث من أبيه، ولعل هذا أكثر القول، والله أعلم.

واذا شهد اثنان من الورثة بدين على الميت، فهو جائز على جميع الورثة، وهو قول الشعبي فيما روى عنه، وبه نأخذ

•

واذا أقر واحد من الورثة أو شهد، وليسه بعدل، أو اثنان

أو أكثر من ذلك من الورثة، أو لم يشهدوا على الميت بدين جاز ذلك

عليهم

في حصتهم

خاصة.