الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٥١-
مسألة:
ووصى اليتيم اذا كان ينازع لليتيم فى ماله، ومعه له شهادة فان كان لم يذكر الشهادة فله أن يشهد له بها من بعد المنازعة اذا كان ينازع ويشترط ان معه له شهادة.
وان كان لم يذكر الشهادة في حال المنازعة فليس له أن يشهد بها، الفرق بينهما أنه اذا لم يشترط الشهادة فى حين المنازعة حتى وقعت الخصومة بينهما، فانما تكون شهادته حنة وضغن، فاذا كانت هكذا
لم تجز.
* مسالة:
واذا تحمل الوصى لليتيم شهادة وهو الحاكم له، فانه اذا أراد المنازعة لليتيم قال للحاكم بأن عنده لليتيم شهادة، وأنا المنازع له، ثم ينازع ويشهد وشهادته مقبولة.
مسألة:
وقال أبو مروان: ان الوالد تجوز شهادته لولده بالوكالة، وتجوز شهادة الوالد لولده برضا امرأة تزوجها الولد اذا كان الولد زوجه غير
الوالد، فان كان الوالد هو المزوج لم تجز شهادته له بالرضا.
قال أبو قحطان: ولا تجوز شهادة الوالد لولده فيما يجز اليه مالا، وتجوز في سائر الأشياء.
قال الفضل بن الحوارى: شهادة الولد جائزة في كل شيء، وكذلك الوالدة لولدها، فأما شهادة الوالد فانها تجوز في كل شيء الا فيما تجريه اليه مالا أو يدفع عنه مغرما.