الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٥٤-
باب
فيما يجب على من دعى الى الشهادة والى أدائها وفى الشهادة عن الشهادة وفى الشهادة على غير المعاينة
وفى معرفة تأدية الشهادات وما أشبه ذلك
وسألته عن قول الله تعالى: (ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا)
الذين قد شهدوا أم الذين يشهدون؟
فقال: قال من قال: الذين قد شهدوا.
وقال من قال: الذين لم يشهدوا بعد.
وقال أبو عبد الله: يسعه أن لا يجئ اذا كان ء اذا كان يصاب غيره، وأما اذا اضطروا اليه فيلزمه حتى يجيء يشهد
وقال أبو معاوية: عمن أخبره عن أبي على أنه قال: عليك أن تشهد اذا دعيت، كما عليك أن تؤدى اذا شهدت
وقال في قول الله تعالى: (ولا يضار كاتب ولا شهيد) الذي يقول: لا أجعلك في حل حتى تشهد لى، وهو يجد غيره فهذا هو الضرار
ومن الكتاب: عن سعيد بن جبير وسالم: (ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا) قال: انما هو الذى عند الشهادة، وأما اذا دعى ليشهد، فان شاء أجاب، وان شاء لم يفعل أحسب أنه رد وبه نأخذ وكذلك الله. حفظت عن أبي عبد