الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٥٥-
* مسالة:
ومن الكتاب: سئل عن قوله تعالى: (ولا يضار كاتب ولا شهيد) عن عكرمة قال: هو الرجل يكون عنده للرجل الشهادة، وهو مشغول، والكاتب مثل ذلك فيخرجه، فنهى الرجل أن يفعل ذلك بالكاتب والشهيد، فان فعل فانه فسوق به.
أيوب، هذا عن سليمان، عن محمد بن هرون، عن الكلبي
عن أبي صالح، عن ابن عباس بمثله
مسألة:
من غير هذا الكتاب: محمد بن محبوب رحمه الله: عن قول الله تعالى: (ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا) قال: لمن كان معه شهادة وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا أخبركم بخبر الشهداء الذين يبدون شهادتهم من غير أن يسألوا عنها» •
مسألة:
قال أبو محمد: اتفق الناس على أن الشهداء اذا ما دعوا الى أداء الشهادة لم يجز لهم أن يمتنعوا عن أدائها الا مع العذر، واختلفوا
فى تحملها اذا ما دعوا الى حملها:
فقال بعضهم: واجب ذلك عليهم.
وقال آخرون: غير واجب ولم يوجب ذلك أصحابنا
ومن غيره: ويوجد عن أبى على أنه يوجب ذلك
مسألة:
من كتاب جوابات أبي سعيد: وسألته عن معنى قوله: (ولا يأب