الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦-
0 226
-
قال: نعم.
قلت: وفيمن اشترى من وصى لهالك غير ثقة، هل يجوز أن ينفذ
الذي عليه في وصية الهالك؟
قال: ينفذ ذلك بأمر الوحى أو ينفذه أو يسلم الذي عليه الى الوصى وينفذه الوصى فيما أوصى أن ينفذ فيه بحضرته
قلت: وكذلك اشترى من وكيل مسجد غير ثقة، هل يجوز أن ينفذ الذي عليه في صلاح المسجد؟
قال: نعم، ولا يعجبنى لمن أشفق على نفسه أن يشترى من
وصى أو وكيل غير ثقة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وأما الذي ولدته امرأة من غير زوج، وأراد أن يكتب
شيئا؟
فانه ينسب الى أمه فيكتب الكاتب: أقر فلان بن فلانة بنت فلان بن
فلان الفلانية.
وأما الذى ليس له سكن معروف؟
فانه يكتب الكاتب: أقر فلان بن فلان بن فلان الفلاني.
٥٢٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.