جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦

-

0 226

-

قال: نعم.

قلت: وفيمن اشترى من وصى لهالك غير ثقة، هل يجوز أن ينفذ

الذي عليه في وصية الهالك؟

قال: ينفذ ذلك بأمر الوحى أو ينفذه أو يسلم الذي عليه الى الوصى وينفذه الوصى فيما أوصى أن ينفذ فيه بحضرته

قلت: وكذلك اشترى من وكيل مسجد غير ثقة، هل يجوز أن ينفذ الذي عليه في صلاح المسجد؟

قال: نعم، ولا يعجبنى لمن أشفق على نفسه أن يشترى من

وصى أو وكيل غير ثقة، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وأما الذي ولدته امرأة من غير زوج، وأراد أن يكتب

شيئا؟

فانه ينسب الى أمه فيكتب الكاتب: أقر فلان بن فلانة بنت فلان بن

فلان الفلانية.

وأما الذى ليس له سكن معروف؟

فانه يكتب الكاتب: أقر فلان بن فلان بن فلان الفلاني.