الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٧٢-
-
وان كان هذا الرجل فى المجلس، ولم يدع، وكان في المجلس جماعة من الثلاثة فصاعدا، ففعل ذلك لم نلزمه ما ألزمنا الذي دعى الى الشهادة، وان كان قد أساء فى ذلك وقد قصر، ولا نقول: انه آثم في ذلك، ولا غارم، ولا تزول ولايته، والله أعلم بالصواب
* مسالة.:
من الزيادة المضافة: قلت يقال: شهادة حضور، وشهادة تحمل، كيف الفرق فى ذلك وفى تأدية الشهادتين جميعا؟
قال: الذي يوجد في شهادة الحضور أنه شهادة النكاح، وشهادة التحمل أنه في الحقوق، وتأدية الشهادة أنه على ما جرى النكاح أو
الحق • رجع
* مسالة:
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكرموا الشهود، فان الله يظهرهم الحقوق، والشهود يسمعون قوارى، وفي الحديث: المسلمون قوارى الله في أرضه» أى شهوده.
مسالة:
وللشاهد أن يرجع ما لم يقع الحكم، فاذا وقع لم تكن له
رجعة، وكان عليه الضمان
*
مسالة:
ومما يوجد عن بعض أهل العلم معروض على أبى الحوارى، وسألته عمن أشهدنى بشهادة، وأنا أنسى أقول له: اني أنسى، فان ذكرت شهدت لك، وان نسيت فليس على؟