الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٧١مسالة:
-
- VJ
-
من الزيادة المضافة: من أحكام أبي زكريا، قال أبو عبد الله في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن السماع شهادة، قال: انما ذلك مثل رجل تسمعه يقول على لفلان كذا، وبعت منه، وباعنى كذا أو على لفلان كذا من الصداق أو المرأة، تقول: زوجنى وليي بفلان على كذا وقد رضيته • رجع.
6
مسالة:
ومن جواب أبى الحوارى: وعمن دعى الى الشهادة فحضر المجلس وقد دعى أو لم يدع، وأحب أن لا يحمل الشهادة فوضع أصبعه في أذنيه حتى يسمع تلك الشهادة، هل يجوز له هذا، وان دعى الى أن تؤدى الشهادة قال: انى لم أسمع هذه الشهادة، هل يجوز له ولا اثم عليه أو هو آثم حتى يعلمهم أنه لا يحمل هذه الشهادة؟
يسمع
فعلى ما وصفت، فان كان هذا الرجل قد دعى الى الشهادة وحضر المجلس، فان كان قد فعل ذلك، وجعل أصبعه في أذنيه، ولم الشهادة، فليس له أن يشهد ولا ذلك عليه، فان كان قد قام بالشهادة غيره، وصح الحق بغيره، فنرجو أنه قد نجا من الاثم ولم يكن له أن يغر القوم، وان كان الحق قد بطل، ولم يصح لم يشهد هو بذلك فقد غر القوم، وقد أثم فيما فعل، ولا نبرئه من الغرم من أمر الآخرة
اذا
وأما في الحكم في الدنيا، فلا يحكم عليه بالغرم، وأخاف أن يكون منزلة هذا منزلة من كتم الشهادة، ولو كان لنا وليا، ثم فعل هذا ما توليناه على ذلك الا من بعد توبة، ولا تصح الا بالغرم، والله أعلم بالصواب