جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٧٤

74

-

وسؤالك له في اثبات حقوق الناس اللازمة أفضل من تصيب اذا كنت تبطل حقهم ان سقطت شهادتك.

مسالة:

()

ومما أحسب جواب أبي المؤثر: وعن رجل أشهد رجلين على نفسه لرجل بحق، فقالا له: أشهد غيرنا فانا لا نشهد هذه الشهادة، ثم ان صاحب الحق طلب الشاهدين أن يشهدا له عند الحاكم، هل يجوز لهما كتمان الشهادة، أو القيام بها أم كيف يشهدان؟

فان عليهما أن يشهدا بهذه الشهادة، وليس لهما كتمانها، وليس عليهما أن يخبرا الحاكم أنهما قالا للمشهد انا لا نشهد، وان اخبرا أيضا بذلك لم يضرهما، ولم يضر المشهود له والحق ثابت اذا كانا

عدلين

مسالة:

وسألته عن رجل يقول الآخر في مجلس يريد أن يبيع له شيئا أو يهبه، أو يشهد عليه بشيء، فيقول له: بايعني بكذا، أو قد وهبت أو قد فعلت كذا وكذا، فيسكت الآخر، فيقول رجل من المجلس: قل: نعم، فيقول: نعم أتكون هذه شهادة واقرار؟

قال: لا الا أن يقول نعم، قد فعلت كذا وكذا ما استفهم

واسأل عنه.

(1) بياض بالأصل.