الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٧٥-
I
مسالة:
ولا تجوز شهادة من يجر الى نفسه شيئا، أو يدفع عنها أو الى
ولده مالا، ولا لعبده، الأن مال عبده له.
* مسألة:
وسألته عمن كتب شهادتي بغير رأيي؟
فلا بأس بذلك
قلت: فان لم أقل له؟
قال: ليس عليه بأس بما قد أشهدك.
* مسألة:
من الزيادة المضافة، قلت: يلزم الرجل أن يكتب تذكرة الشهادات التى يتحملها لئلا ينساها أم لا؟ فان لم يفعل، وتلف المال ما يلزمه؟
الذي عرفت أنه ان طلب منه صاحب الشهادة أن يشهد بها، أو يودعها عند خروجه، فلم يفعل ضمن ان تلف المال، وأما غير ذلك،
فالله أعلم.
* مسالة:
ووجدت في بعض الآثار في الشاهد اذا شهد أن هذا المتاع لفلان،
وما علمت أنه زال منه الحق؟
الجواب: أن شهادته غير جائزة حتى يقول: وما أعلم، لأن هذا
غيب يمكن أن يكون علم ثم نسى.
٥٬٢٧٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.