الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨-
228
-
فعلى ما وصفت، فان كتب الكاتب: أوصى فلان بن فلان بن فلان الفلاني بماله الفلاني، تنفذ غلته بكذا في مسجد كذا، وان كتب أوصى فلان بن فلان بن فلان الفلاني بماله المسمى كذا المسجد كذا تنفذ غلته لكذا لهذا المسجد المذكور هنا فلا يخرج هذا اللفظ من المعنى، وهو حسن عندى،
والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وأما الوصية بشيء من الأصل لتكون العلة ليصام بها عنه بدل كذا وكذا وليزار بها قبره؟
يصوم
فعلى ما وصفت، أن اللفظ فى ذلك أن يكتب الكاتب: أوصى فلان بن فلان بن فلان الفلاني بماله المسمى كذا، تنفذ غلته لمن أو يؤتجر بغلته من يصوم عنه، أو يؤتجر بغلته من يقرأ القرآن العظيم عند قبره، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: واذا جعل رجل رجلا وصيه بعد موته، ولم يقل غير
هذه اللفظة؟
فانه يكون وصيه فى قضاء دينه، وانفاذ وصاياه، واقتضاء ديونه، وتزويج بناته.
وقال من قال: يكون وصية فى قضاء دينه، وانفاذ وصاياه، واقتضاء ديونه، وأما فى تزويج بناته فلا يكون وصية في كذا وكذا فلا يكون وصيا الا فيما جعله، والله أعلم.