جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩

-

229

-

*

مسألة:

ومنه: وفيمن أراد أن يكتب لزوجته طلاقها بيدها الى مدة

معلومة ما اللفظ في ذلك؟

فاللفظ فى ذلك أن يكتب الكاتب: أقر فلان بن فلان بن فلان الفلاني بأنه ان غاب عن زوجته كذا كذا شهرا، أو كذا كذا سنة، فقد جعل لها أن تطلق نفسها منه متى ما شاءت وأرادت، وقد جعلها مصدقة عليه ان ادعت عليه أنه غاب عنها هذه المدة المذكورة اقرارا منه على نفسه

بذلك، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: أن الكاتب لا يجوز له أن يكتب لولده حقا على أحد، أو وصية أو بيع مال كل ذلك لا يجوز ولا يثبت، وأما أن يكتب ولده وصيا الأحد؟

فجائز ذلك الا أجرة الوصية فلا يجوز له أن يكتب لولده أجرة، وأما سائر الأرحام فجائز الكتابة لهم، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وأما كتابة الكاتب لولده على ولده؟

ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: جائز أن يكتب لولده على ولده.

وقال من قال من المسلمين: لا يجوز، وبهذا القول نأخذ،

والله أعلم.