جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠

-

230

-

مسألة:

ومنه: وفى المواضع التي لم يدخل المسلمون فيها مثل القلعة وحبوب وغيرها اذا كان أحد ساكنا فيها، وأراد أن يكتب على نفسه شيئا أيجوز أن ينسب أنه المساكن في هذا الموضع أم لا ينسب في الأوراق؟

فعلى ما وصفت، جائز للكاتب أن يكتب نسب الرجل الساكن موضع كذا الذي ذكرته، ولا يضيق ذلك، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفى نسب الانسان أنه فلان بن فلان النزوى، أو صاحب قرية نزوى، أو صاحب نزوى أو الساكن قرية كذا، أو الساكن كذا كانت البلدة كبيرة أو صغيرة قاروت أو أمطى أو سيما أو مقزح أو حممت أو وبال أكله ثابت أم لا؟ اذا ذكر صاحب قرية كذا أو لم يذكر القرية، وكذلك المبيع والمباع منهما ليكون من قرية كذا أو من كذا، أو لم يذكر القرية أيثبت جميع هذا وأحد صفته هذه وما شاكله أم لا؟

فعلى ما وصفت، جميع ما ذكرته جائز وثابت في جميع الوجوه التي ذكرتها، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وما لفظ كتابة عارية الزجر من البئر اذا كانت الأناس شتى، أو لانسان بعينه، وكذلك فى الخب والطرق والمصب والسواقي؟

فاعلم أن اللفظ في ذلك أن يكتب: أقر فلان بن فلان الفلاني بأنه